الشيخ محمد اليعقوبي

248

فقه الخلاف

في المس بعد الغسل على نحو القضيتين المنفصلتين نظير ما تقدم في شرط البرد لكن المقام مختلف إذ أن موضوع الوجوب مطلق من هذه الناحية إما تغسيل الميت فهو غاية للوجوب فينتفي بعدها وليس قيداً ، وإلا يلزم عدم وجوب الغسل بمس الميت إلا إذا لم يُغسَّل بعده أصلًا وقد تقدم الكلام عن التقييد بالقبلية ( صفحة 213 ) حيث تلوح من كلمات بعض الأعلام كقول المحقق في المعتبر ( ( يجب الغسل بمس الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) ) . وعلى هذا فاستظهار القيدية من صحيحة الصفار ( رقم 5 ) بقوله ( عليه السلام ) : ( إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل ) ليس في محله كما أشار السيد الخوئي « 1 » ( قدس سره ) الذي بسط الكلام أكثر في هذه الصورة إلا أن نقل كلامه ( قدس سره ) لمناقشته يخرجنا عن محل البحث .

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى من المجموعة الكاملة : 232 - 236 .